العلامة الحلي
326
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
إلّا سبع شيء وثلث سبع شيء ، نلقيها من الثلاثة الأنصباء ، تبقى ستّة أسباع نصيب وسبع شيء وثلث سبع شيء تعدل شيئا ، وألق المشترك ، تبقى ستّة أسباع نصيب تعدل خمسة أسباع شيء وثلثي سبع شيء ، فابسط ثلاثة أسباع ، يكون النصيب سبعة عشر ، ووصيّة الخال ثمانية عشر ، فهي الشيء ، ووصيّة العمّ سبعة وسبعين ، كما قلنا . مسألة 497 : لو أوصى لزيد بثلث ماله إلّا ثلث ( ما أوصى ) « 1 » به لعمرو ، وأوصى لعمرو بربع ماله إلّا ربع ما أوصى به لزيد ، فاضرب ثلاثة في أربعة ، يكون اثني عشر ، فألق من ثلثها ثلث الرّبع ، ومن ربعها ربع الثّلث ، يكون وصيّة زيد ثلاثة ، ووصيّة عمرو اثنين ، وألق من الاثني عشر واحدا ، يبقى أحد عشر ، فهو المال ، فلزيد ثلثها إلّا ثلث وصيّة عمرو ، ولعمرو ربعها إلّا ربع وصيّة زيد . فإن أوصى لزيد بثلث ماله إلّا ربع وصيّة عمرو ، ولعمرو بخمس ماله إلّا سدس وصيّة زيد ، فمخرج هذه الكسور ثلاثمائة وستّون ، نلقي من ثلثها ربع خمسها ، تبقى مائة واثنان ، فهي وصيّة زيد ، وألق من خمسها سدس ثلثها ، يبقى اثنان وخمسون ، فهي وصيّة عمرو ، وثلث المال مائة وخمسة عشر ؛ لأنّك إذا زدت على وصيّة زيد ربع وصيّة عمرو ، كان ذلك ، وإن زدت على وصيّة عمرو سدس وصيّة زيد ، كان تسعة وستّين ، فهي الخمس . وبالجبر نجعل المال شيئا ، ونجعل ما لعمرو وصيّة مجهولة ، فلزيد ثلث شيء إلّا ربع وصيّة ، فخذ سدس ذلك نصف تسع شيء إلّا ثلث ثمن وصيّة ، وضمّه إلى ما بيد عمرو ، يكون نصف وثلث وثمن وصيّة ونصف
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ر ، ل » : « الموصى » .